عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
في ضوء الفقه الاسلامي
بقلم : دكتور : محمد إبراهيم سعد الأزهري
دأبت بعض المؤسسات والمحلات التجارية على كتابة عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” أو ما في معناها وذلك على هامش الفاتورة التي يسلم أصلها للمشتري فهل هذه العبارة صحيحة أم لا ؟
هذه العبارة ليست صحيحة على إطلاقها بل في حكمها التفصيل التالي:
أولاً : تكون عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) صحيحة فيما إذا وقع البيع خالياً من الخيار ومن العيوب فمن المعلوم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقد لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيار فإذا اشترى شخص سلعة ولم تكن معيبة ثم ذهب إلى بيته فبدا له أن يُرْجِع السلعة للبائع فلا يملك المشتري ذلك إلا إذا وافق البائع وهذا ما يسمى بالإقالة والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي – صلى الله عليه وسلم – على أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب من الأسباب فقد روى عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( أخرجه ابن ماجة وابن جبان ) ولكن إن أبى البائع أن يقيل المشتري بيعته فله ذلك وفي هذه الحالة تكون عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) صحيحة ولكن رد السلعة وإقالة المشترى أولى
ثانياً: تكون عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) باطلة إذا اشترى شخص سلعة ولما رجع إلى بيته وجد فيها عيباً فله كل الحق في رد السلعة وإن شرط البائع عليه أن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل).