زكــاة الأسهم
بقلم : للدكتور محمد إبراهيم سعد الازهري
الأسهم : صك أو مستند يعطي إلى مالك جزء من رأس مال شركة ما ، يثبت حقوقه كشريك ، وقد أصبحت الأسهم وسيلة للاتجار فيها بالبيع والشراء ؛ ابتغاء الربح ، وهي حلال ما لم يكن عمل الشركة الذي تكون من مجموع الأسهم مشتملا على محظور شرعي ، وليس للفقهاء القدامى رأي في زكاة الأسهم؛ لأنه موضوع معاصر ، وإنما تكلم فيه العلماء المعاصرون وقد اختلفوا في كيفية إخراج زكاتها على رأيين : الأول : وجوب الزكاة في أسهم الشركة وريعها إن كانت تجارية ، وفي ريعها العائد منها فقط إن كانت صناعية ، فينظر إلي هذه الأسهم تبعا لنوع الشركة التي أصدرتها: أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما ، فلا يعطى السهم حكما إلا بعد معرف الشركة التي يمثل جزءا من رأس مالها؟ وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها ، وهذا الاتجاه مبني على أن المصانع والعمائر الاستغلالية كالفنادق والسيارات ونحوها ليس فيها زكاة كلها ، لا في رأس المال والربح معا ، ولا في الغلة والإيراد ، إلا إذا بقي منها شيء وحال عليه الحول والرأي الثاني أن الزكاة تجب في أسهم الشركات وريعها تجارية كانت أو صناعية واعتبار الأسهم عروض تجارة ،لأن هذه الأسهم أموال قد اتخذت للاتجار ، فإن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ، ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته ، فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة ، ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجار، فيؤخذ منها في آخر كل حول ربع العشر أي 2.5 في المائة من قيمة الأسهم ، حسب تقديرها في الأسواق ، مضافا إليها الربح ، بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصابا ، أو يكملا مع ما عنده نصابا ، كما أنه يجب أن يعفى مقدار الحاجات الأصلية ، ويعتبر الحد الأدنى للمعيشة بالنظر لصاحب الأسهم الذي ليس له مورد رزق غيرها ، ويزكي باقي الربح مع رأس المال والذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي بالنسبة إلى الأفراد نظرا لسهولته ؛ لأن كل مساهم يعرف أسهمه ويعرف أرباحها في كل عام بخلاف الرأي الأول القائم على التفريق بين أسهم الشركات وأخذ الزكاة في إيراد بعضها ، بينما في بعضها الآخر تؤخذ الزكاة من الأسهم نفسها حسب قيمتها ، مضافا إليها الربح ، وفي هذا صعوبة بالغة بالنسبة إلى الفرد العادي