انت تسأل والازهريون يجيبون
دكتور محمد خضر الأزهري
يسأل الطالب : جاويد خان عن حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة الجهرية
ويجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالعزيز خضر الأزهري فيقول :
بسم الله الرحمن الرحيم ، اختلف الفقهاء فى حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة الجهرية ، فذهب الجمهور إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام فى الصلاة الجهرية ، إذا كان يسمع قراءة الإمام ، استدلوا على ذلك بعدة أدلة :
أ-منها قوله تعالى -: ” وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون” فقد ثبت عن جماعة من السلف أن المقصود بهذه الأية الإنصات إذا قرأ الإمام .
ب- ما رواه الإمام أحمدوغيره – بسند صحيح – عن أبى هريرة – رضى الله عنه –أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال : ” إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ” .
وذهب الإمام الشافعى إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم – سواء أكانت الصلاة جهرية أم سرية وسواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع – وإستدل على ذلك بما جاء فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت – رضى الله عنه – أن النبى صلى الله عليه وسلم – قال : ” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ” وأصرح منه ما جاء فى سنن أبى داود والنسائى وغيرهما من حديث عبادة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – صلى الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال :” إنى أراكم تقرؤون واء إمامكم ” قلنا : يا رسول الله إى والله فقال : ” لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ”
فقد تبين – بذلك – أن المسألة مختلف فيها ولك أن تأخذ بأى القولين شئت والأحوط أن تقرأ بها خروجا من الخلاف حيث إن الخروج من الخلاف مستحب كما هى القاعدة ولأن من قال بوجوب القراءة خلف الإمام يرى بطلان صلاة من تركها والله أعلم .