القَسْطَرة والشَّرج الصناعي وأثرهما على الطهارة
بقلم :دكتور/ محمد إبراهيم سعد الأزهري
القَسْطَرَة: أنبوبة من المطاط تدخل في مَجرى البَول لتُفرِّغ المثانة دون إرادة المريض ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلقاً في المكان الذي ينام فيه المريض ، ويلجأ الطبيب لوضع القسطرة لأمرين : الأول : إذا كان المريض لا يقدر أن يتبول تبولاً طبيعياً .والثاني : إذا كان المريض يشق عليه أن يذهب لبيت للخلاء .
والشَّرج الصناعي: فتح في جدار البطن ، يسهل خروج البراز دون إرادة المريض عن طريق أنبوب ، ويكون هناك علبة يتجمع فيها هذا البراز تزال بين فترة وأخرى ويلجأ الطبيب إلى هذا لأمرين : الأول : إذا ابتلي المريض بسرطان القولون بحيث لا يتمكن من أن يتبرز تبرزاً طبيعياً. والثاني : إذا كان في المريض تشوهات خَلْقية لا تمكنه من أن يتبرز تبرزاً طبيعياً .
فما أثر هذا البول على طهارة المريض وكذلك أيضاً على صلاته ؟
هذه المسألة تنبني على مسألة تكلم عليها الفقهاء وهي صاحب الحدث الدائم (مَن حَدَثُه دائم لفرضه) هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء ؟ وإذا قلنا بوجوب الوضوء ، هل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ؟ أو يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه الوضوء لكل صلاة مفروضة ، ولا يجوز له أن يجمع بالوضوء الواحد بين فرضين ، والقول الثاني : يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءه، وكان عليه استئناف الوضوء لصلاة أخرى ، والقول الثالث : أن صاحب الحدث الدائم كغيره من الناس لا وضوء عليه إلا من حدث آخر غير هذا الحدث الدائم
والذي نميل إليه أنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة مفروضة ، ولا يجوز له أن يجمع بالوضوء الواحد بين فرضين: لما روي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ e فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ : لاَ ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلِى ثُمَّ تَوَضَّئِى لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّى ( أبوداود في 1/120 حديث رقم 298 ) فقد دل هذا الحديث على وجوب الوضوء لكل صلاة ، ولأنها طهارة ضرورة فلا يجوز شئ منها قبل الوقت لعدم الضرورة ، ولأن خروج الدم ناقض للوضوء اتفاقا فإذا خرج بعد الوضوء نقض ؛ ولأنه إذا توضأ لكل صلاة مفروضة وصلى برئت ذمته بيقين .