الطـَّلاق الإلكتروني في ضوء الفقه الإسلامي

الطـَّلاق الإلكتروني في ضوء الفقه الإسلامي

بقلم : د/ محمد إبراهيم سعد النادي الأزهري

تطورت وسائل الاتصال الحديثة ، وقد ترك تطورها  أثراً على تفاصيل حياة الناس الخاصة والعامة، وفرض مستجدات تتعلق ببعض الجوانب الفقهية في حياة الناس ، من ذلك، ما لو طلق رجل زوجته عبر الإنترنت أو الهاتف، فهل يقع هذا الطلاق صحيحاً؟

وللإجابة عن هذا نقول :إن الطلاق رخصة شرعية وهو أبغض الحلال عند الله تعالي، وإذا طلق الرجل زوجته مشافهة عن طريق الهاتف أو الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الانترنت فإن الطلاق يقع شرعاً، فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، ويبقى علي الزوجةأن تتأكد من أن الذي خاطبها هو زوجها، وليس هناك تزوير؛فإن اعترف بأنه هو الذي طلقها يقع هذا الطلاق ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق، وينبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتساب بداية العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها بها الزوج.

وإذا طلقها كتابةعبر الفاكس أو الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الانترنت أو الكتابة عبر رسائل الجوال، ففيه الخلاف القديم الذي ذكره الفقهاء في الطلاق عن طريق الكتابة.

فقد عد كثير من الفقهاء الكتابة بالطلاق كناية، ولو كان صريحاً في الطلاق؛ لأن الكاتب قد لا يكون مراده الطلاق، بل غم الزوجة أو نقل عبارات كتاب ونحو ذلك، ومن المعلوم أن الكناية في الطلاق يرجع فيها إلى نية صاحبها،وعلى ذلك إذا كتب الزوج إلى زوجته بالطلاق وهو يريد الطلاق وقع، وإن لم يرد الطلاق لم يقع لقول النبي صلي الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي فالحديث الشريف يدل على أن تصرفات المكلفين لا يعتد بها شرعا إلا بالنية ، فإذا صحت النية كان العمل صحيحاً وإذا فسدت كان العمل فاسداً .